السيد حسن الطباطبائي

548

كتاب الحج

ولا كفارة في قلع الحشيش ( 1 ) وان كان فاعله مأثوما ( 2 ) . ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه - ولو في حال الضرورة - كان عليه شاة على قول ( 3 ) ، وكذا قيل في من قلع ضرسه ( 4 ) ، وفي الجميع تردد ( 5 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .